فضل الله الراوندي (مترجم: اردستانى)
112
النوادر (فارسى)
زوجها ليلا وعليه النّفقة ، إذا فعلوا ذلك ، فإن حالوا بينه وبينها ليلا ، لا نفقة . « 1 » 324 - قال علي عليه السّلام : أتى النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم رجل من الأنصار بابنة له ، فقال : يا رسول اللّه ! إنّ زوجها فلان بن فلان من الأنصاري فضربها ، فأثّر في وجهها فأقيده لها ؟ قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : لك ذلك ، فأنزل اللّه تعالى قوله : الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ . . . « 2 » فقال رسول اللّه : أردت أمرا وأراد اللّه سبحانه وتعالى غيره . « 3 » 325 - قال علي عليه السّلام : الحامل المتوفّى عنها زوجها ، نفقتها من جميع مال الزّوج حتّى تضع « 4 » وبهذا قال سفيان الثّوري وحده . 326 - قال جعفر عليه السّلام عن أبيه نقل عليّ بن أبي طالب ابنته أم كلثوم في عدّتها حين مات زوجها عمر بن الخطّاب ، لأنّها كانت في دار الامارة . « 5 » 327 - قال جعفر الصادق عن أبيه عن آبائه عليهم السّلام قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : اشتدّ غضب اللّه وغضبي على كلّ امرأة دخلت على أهل
--> ( 1 ) - بحار الأنوار ، ج 100 ، ص 344 . ( 2 ) - سورة النّساء ، آية 34 . ( 3 ) - بحار الأنوار ، ج 100 ، ص 251 . ( 4 ) - بحار الأنوار ، ج 101 ، ص 75 . ( 5 ) - بحار الأنوار ، ج 101 ، ص 191 ، في أصل نكاح أمّ كلثوم مع عمر ، اختلاف ولم يثبت لنا . راجع بحار الأنوار ، ج 42 ، ص 97 و 106 ، والفروع من الكافي ، ج 5 ، ص 346 .